«يَقْرَأُ فِي ثِنْتَيْنِ، وَ إِنْ قَرَأَ فِي وَاحِدَةٍ أَجْزَأَهُ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي صَلَاتِهِ، فَيَسْتَفْتِحُ الرَّجُلُ الْآيَةَ، هَلْ يَفْتَحُ عَلَيْهِ، وَ هَلْ يَقْطَعُ ذَلِكَ الصَّلَاةَ؟
قَالَ: «لَا يَصْلُحُ أَنْ يَفْتَحَ عَلَيْهِ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَذْكُرُ أَنَّ عَلَيْهِ السَّجْدَةَ يُرِيدُ أَنْ يَقْضِيَهَا، وَ هُوَ رَاكِعٌ فِي بَعْضِ صَلَاتِهِ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟
قَالَ: «يَمْضِي فِي صَلَاتِهِ فَإِذَا فَرَغَ سَجَدَهَا».
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ فَنَسِيَ أَنْ يُكَبِّرَ حَتَّى رَكَعَ، فَذَكَرَ حِينَ رَكَعَ، هَلْ يُجْزِؤُهُ ذَلِكَ؟
وَ إِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى رَكْعَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ، وَ هَلْ يَعْتَدُّ بِمَا صَلَّى؟
قَالَ: «يَعْتَدُّ بِمَا يَفْتَتِحُ بِهِ مِنَ التَّكْبِيرِ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ فِي صَلَاتِهِ: اللَّهُمَّ رُدَّ إِلَيَّ مَالِي وَ وَلَدِي.
هَلْ يَقْطَعُ ذَلِكَ صَلَاتَهُ؟
قَالَ: «لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ أَحَبُّ إِلَيَّ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي النَّافِلَةَ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لَا يُسَلِّمُ بَيْنَهُنَّ؟
قَالَ: «إِلَّا، أَنْ يُسَلِّمَ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ».
قرب الإسناد (ط — الجزء 1 — ص 194 · [في الجماعة]