وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُدْرِكُ الرَّكْعَةَ مِنَ الْمَغْرِبِ، كَيْفَ يَصْنَعُ حِينَ يَقُومُ يَقْضِي، أَ يَقْعُدُ فِي الثَّانِيَةِ وَ الثَّالِثَةِ؟
قَالَ: «يَقْعُدُ فِيهِنَّ جَمِيعاً».
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ فَقَرَأَ السُّورَةَ وَ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ مَعَهَا، أَ يُجْزِؤُهُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ مُتَعَمِّداً لِعَجَلَةٍ كَانَتْ؟
قَالَ: «لَا يَتَعَمَّدْ ذَلِكَ، فَإِنْ نَسِيَ فَقَرَأَ فِي الثَّانِيَةِ أَجْزَأَهُ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَمْسَحُ جَبْهَتَهُ مِنَ التُّرَابِ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، قَالَ: «لَا بَأْسَ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُصَلِّي خَلْفَ إِمَامٍ، يَقُومُ إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ يُصَلِّي وَ الْإِمَامُ قَاعِدٌ؟
قَالَ: «لَا بَأْسَ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ التَّشَهُّدَ حَتَّى سَلَّمَ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟
قَالَ: «إِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَلْيَتَشَهَّدْ وَ عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ، وَ إِنْ ذَكَرَ أَنَّهُ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَوْ بِسْمِ اللَّهِ، أَجْزَأَهُ فِي صَلَاتِهِ، وَ إِنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ بِقَلِيلٍ وَ لَا كَثِيرٍ حَتَّى سَلَّمَ أَعَادَ الصَّلَاةَ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ- وَ الْمَرْأَةِ- يَضَعُ الْمُصْحَفَ أَمَامَهُ يَنْظُرُ فِيهِ وَ يَقْرَأُ وَ يُصَلِّيَ، قَالَ:
قرب الإسناد (ط — الجزء 1 — ص 195 · [في الجماعة]