وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الْفَجْرَ حَتَّى حَضَرَتِ الظُّهْرُ، قَالَ: «يَبْدَأُ بِالظُّهْرِ ثُمَّ يُصَلِّي الْفَجْرَ، كَذَلِكَ كُلُّ صَلَاةٍ بَعْدَهَا صَلَاةٌ» وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَكَعَ وَ سَجَدَ، وَ لَمْ يَدْرِ هَلْ كَبَّرَ أَوْ قَالَ شَيْئاً فِي رُكُوعِهِ وَ سُجُودِهِ، هَلْ يَعْتَدُّ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ وَ السَّجْدَةِ؟
قَالَ: «إِذَا شَكَّ فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَكَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ، قَبْلَ أَنْ يَضْطَجِعَ عَلَى يَمِينِهِ؟
قَالَ: «نَعَمْ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ وَ هُوَ فِي وَقْتِ صَلَاةِ الزَّوَالِ، أَ يَقْطَعُهُ بِكَلَامٍ؟
قَالَ: «نَعَمْ، لَا بَأْسَ».
قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَجْهَرَ بِالتَّشَهُّدِ وَ الْقَوْلِ فِي الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ وَ الْقُنُوتِ؟
قَالَ: «إِنْ شَاءَ جَهَرَ، وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَجْهَرْ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَخَوَّفُ أَنْ لَا يَقُومَ مِنَ اللَّيْلِ، أَ يُصَلِّي صَلَاةَ اللَّيْلِ إِذَا انْصَرَفَ مِنَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ، وَ هَلْ يُجْزِؤُهُ ذَلِكَ أَمْ عَلَيْهِ قَضَاءٌ؟
قَالَ: «لَا صَلَاةَ حَتَّى يَذْهَبَ الثُّلُثُ الْأَوَّلُ مِنَ اللَّيْلِ، وَ الْقَضَاءُ بِالنَّهَارِ أَفْضَلُ مِنْ تِلْكَ السَّاعَةِ».
قرب الإسناد (ط — الجزء 1 — ص 198 · [في الشكوك]