وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ فَقَرَأَ سُورَةً قَبْلَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ، ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدَ مَا فَرَغَ مِنَ السُّورَةِ؟
قَالَ: «يَمْضِي فِي صَلَاتِهِ، وَ يَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فِيمَا يَسْتَقْبِلُ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ فِي صَلَاتِهِ، فَقَرَأَ سُورَةً قَبْلَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ، هَلْ يُجْزِؤُهُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ خَطَأً؟
قَالَ: «نَعَمْ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ وَ هُوَ فِي رُكُوعِهِ أَوْ سُجُودِهِ، يَبْقَى عَلَيْهِ الشَّيْءُ مِنَ السُّورَةِ يَكُونُ يَقْرَؤُهَا ثُمَّ يَأْخُذُ فِي غَيْرِهَا؟
قَالَ: «أَمَّا الرُّكُوعُ فَلَا يَصْلُحُ لَهُ، وَ أَمَّا السُّجُودُ فَلَا بَأْسَ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَرَأَ فِي رُكُوعِهِ مِنْ سُورَةٍ غَيْرِ السُّورَةِ الَّتِي كَانَ يَقْرَؤُهَا، قَالَ:
قرب الإسناد (ط — الجزء 1 — ص 199 · [في القراءة]