فِيهَا التَّخْوِيفُ فَيَبْكِيَ وَ يُرَدِّدَ أَمْ لَا؟
قَالَ: «يُرَدِّدُ الْقُرْآنَ مَا شَاءَ، وَ إِنْ جَاءَهُ الْبُكَاءُ فَلَا بَأْسَ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي صَلَاتِهِ فَيَرْمِي الْكَلْبَ وَ غَيْرَهُ بِالْحَجَرِ، مَا عَلَيْهِ؟
قَالَ: «لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَ لَا يَقْطَعُ ذَلِكَ صَلَاتَهُ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي الْفَجْرَ، وَ أَمَامَهُ امْرَأَةٌ تُصَلِّي بَيْنَهُمَا عَشَرَةُ أَذْرُعٍ، قَالَ: «لَا بَأْسَ، لِيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي صَلَاتِهِ، هَلْ يَصْلُحُ أَنْ تَكُونَ امْرَأَةٌ مُقْبِلَةً بِوَجْهِهَا عَلَيْهِ فِي الْقِبْلَةِ قَاعِدَةً أَوْ قَائِمَةً؟
قَالَ: «يَدْرَؤُهَا عَنْهُ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ لَمْ يَقْطَعْ ذَلِكَ صَلَاتَهُ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَمْشِي فِي الْعَذِرَةِ وَ هِيَ يَابِسَةٌ، فَتُصِيبُ ثَوْبَهُ وَ رِجْلَيْهِ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ فَيُصَلِّيَ وَ لَا يَغْسِلَ مَا أَصَابَهُ؟
قَالَ: «إِذَا كَانَ يَابِساً فَلَا بَأْسَ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ تَفْرِيجِ الْأَصَابِعِ فِي الرُّكُوعِ، أَ سُنَّةٌ هُوَ؟
قَالَ: «مَنْ شَاءَ فَعَلَ، وَ مَنْ شَاءَ تَرَكَ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَسْتَنِدَ إِلَى حَائِطِ الْمَسْجِدِ
قرب الإسناد (ط — الجزء 1 — ص 204 · [في القراءة]