«يَبْنِي عَلَى مَا صَلَّى، فَإِنْ كَانَ قَدْ فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قِرَاءَةٌ وَ لَا أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ».
وَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ: قَالَ أَخِي (عليه السلام): «عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَرْفَعَ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ، وَ لَيْسَ عَلَى غَيْرِهِ أَنْ يَرْفَعَ يَدَيْهِ فِي التَّكْبِيرِ».
وَ قَالَ: قَالَ أَخِي: قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليه السلام): «وَضْعُ الرَّجُلِ إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى فِي الصَّلَاةِ عَمَلٌ، وَ لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ عَمَلٌ».
وَ سَأَلْتُهُ: رَجُلٌ احْتَجَمَ فَأَصَابَ ثَوْبَهُ دَمٌ، فَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟
قَالَ: «إِنْ كَانَ رَآهُ فَلَمْ يَغْسِلْهُ فَلْيَقْضِ جَمِيعَ مَا فَاتَهُ عَلَى قَدْرِ مَا كَانَ يُصَلِّي، وَ لَا يَنْقُصُ مِنْهَا شَيْئاً، وَ إِنْ كَانَ رَآهُ وَ قَدْ صَلَّى، فَلْيَعْتَدَّ بِتِلْكَ الصَّلَاةِ ثُمَّ لْيَغْسِلْهُ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ خَلْفَ الْإِمَامِ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ وَ هُوَ يَقْتَدِي بِهِ، هَلْ لَهُ أَنْ يَقْرَأَ مِنْ خَلْفِهِ؟
قَالَ: «لَا، وَ لَكِنْ يَقْتَدِي بِهِ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ وَ هُوَ فِي صَلَاتِهِ أَنْ يَقْتُلَ الْقَمْلَةَ أَوِ النَّمْلَةَ أَوِ الْفَأْرَةَ أَوِ الْحَلَمَةَ أَوْ شِبْهَ ذَلِكَ؟
قَالَ:
قرب الإسناد (ط — الجزء 1 — ص 208 · [في القراءة]