«أَمَّا الْقَمْلَةُ فَلَا يَصْلُحُ لَهُ، وَ لَكِنْ يَرْمِي بِهَا خَارِجاً مِنَ الْمَسْجِدِ، أَوْ يَدْفِنُهَا تَحْتَ رِجْلَيْهِ».
وَ سَأَلْتُهُ عَمَّنْ تَرَكَ قِرَاءَةَ أُمِّ الْقُرْآنِ، قَالَ: «إِنْ كَانَ مُتَعَمِّداً فَلَا صَلَاةَ لَهُ، وَ إِنْ كَانَ نَاسِياً فَلَا بَأْسَ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ تَسْلِيمِ الرَّجُلِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ، كَيْفَ؟
قَالَ: «تَسْلِيمَةٌ وَاحِدَةٌ عَنْ يَمِينِكَ، إِذَا كَانَ عَنْ يَمِينِكَ أَحَدٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي الصَّلَاةِ، فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ الرَّجُلُ، هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَرُدَّ؟
قَالَ: «نَعَمْ، يَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْكَ.
فَيُشِيرُ إِلَيْهِ بِإِصْبَعِهِ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ حَدِّ قُعُودِ الْإِمَامِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ مَا هُوَ؟
قَالَ: «يُسَلِّمُ، فَلَا يَنْصَرِفُ وَ لَا يَلْتَفِتُ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّ كُلَّ مَنْ دَخَلَ مَعَهُ فِي صَلَاتِهِ قَدْ أَتَمَّ صَلَاتَهُ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ صَلَّوْا خَلْفَ إِمَامٍ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُمْ أَنْ يَنْصَرِفُوا وَ الْإِمَامُ قَاعِدٌ؟
قَالَ: «إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ فَلْيَقُمْ مَنْ أَحَبَّ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى نَافِلَةً وَ هُوَ جَالِسٌ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ، كَيْفَ يَحْتَسِبُ صَلَاتَهُ؟
قَالَ:
قرب الإسناد (ط — الجزء 1 — ص 209 · [في القراءة]