«رَكْعَتَيْنِ بِرَكْعَةٍ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَعَفَ وَ هُوَ فِي صَلَاتِهِ وَ خَلْفَهُ مَاءٌ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْكُصَ عَلَى عَقِبَيْهِ حَتَّى يَتَنَاوَلَ الْمَاءَ فَيَغْسِلَ الدَّمَ؟
قَالَ: «إِذَا لَمْ يَلْتَفِتْ فَلَا بَأْسَ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ، هَلْ يَقْطَعُ ذَلِكَ صَلَاتَهُ؟
قَالَ: «إِذَا كَانَتِ الْفَرِيضَةُ وَ الْتَفَتَ إِلَى خَلْفِهِ فَقَدْ قَطَعَ صَلَاتَهُ، فَيُعِيدُ مَا صَلَّى وَ لَا يَعْتَدُّ بِهِ، وَ إِنْ كَانَتْ نَافِلَةً لَمْ يَقْطَعْ ذَلِكَ صَلَاتَهُ، وَ لَكِنْ لَا يَعُودُ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي ثَوْباً مِنَ السُّوقِ لَبِيساً لَا يَدْرِي لِمَنْ كَانَ، يَصْلُحُ لَهُ الصَّلَاةُ فِيهِ؟
قَالَ: «إِنْ كَانَ اشْتَرَاهُ مِنْ مُسْلِمٍ فَلْيُصَلِّ فِيهِ، وَ إِنْ كَانَ اشْتَرَاهُ مِنْ نَصْرَانِيٍّ فَلَا يُصَلِّي فِيهِ حَتَّى يَغْسِلَهُ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْجُدُ ثُمَّ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ مِنَ الْأَرْضِ حَتَّى يَسْجُدَ الثَّانِيَةَ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ ذَلِكَ؟
قَالَ: «ذَلِكَ نَقْصٌ فِي الصَّلَاةِ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَقْرَأَ مِائَةَ آيَةٍ أَوْ أَكْثَرَ فِي نَافِلَةٍ، فَيَتَخَوَّفُ أَنْ يَضْعُفَ وَ يَكْسَلَ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَقْرَأَهَا وَ هُوَ جَالِسٌ؟
قَالَ:
قرب الإسناد (ط — الجزء 1 — ص 210 · [في القراءة]