فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِؤُهُ مَكَانَ قِرَاءَتِهِ وَ هُوَ قَائِمٌ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَتَكَلَّمَ بَعْدَ التَّسْلِيمِ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ فَلْيَقْرَأْ فَلَا بَأْسَ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ مُسْتَعْجِلًا، هَلْ يُجْزِؤُهُ أَنْ يَقْرَأَ فِي الْفَرِيضَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَحْدَهَا؟
قَالَ: «لَا بَأْسَ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى الْبَيْدَرِ مُطَيَّنٍ عَلَيْهِ؟
قَالَ: «لَا يَصْلُحُ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ خَلْفَ إِمَامٍ يَقْتَدِي بِهِ فِي الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ، يَقْرَأُ؟
قَالَ: «لَا، وَ لَكِنْ يُسَبِّحُ وَ يَحْمَدُ رَبَّهُ وَ يُصَلِّي عَلَى نَبِيِّهِ (صلى الله عليه و اله)».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَاتَمِ يَكُونُ فِيهِ نَقْشُ تَمَاثِيلِ سَبُعٍ أَوْ طَيْرٍ، أَ يُصَلَّى فِيهِ؟
قَالَ: «لَا بَأْسَ».
قَالَ: وَ قَالَ أَخِي (عليه السلام): «نَوَافِلِكُمْ صَدَقَاتُكُمْ، فَقَدِّمُوهَا أَنَّى شِئْتُمْ».
قرب الإسناد (ط — الجزء 1 — ص 211 · [في القراءة]