وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الطِّينِ يُطْرَحُ فِيهِ التِّبْنُ حَتَّى يُطَيَّنَ بِهِ الْمَسْجِدُ أَوِ الْبَيْتُ، أَ يُصَلَّى فِيهِ؟
قَالَ: «لَا بَأْسَ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَوَارِيِّ يُبَلُّ قَصَبُهَا بِمَاءٍ قَذِرٍ، أَ تَصْلُحُ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا إِذَا يَبِسَتْ؟
قَالَ: «لَا بَأْسَ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ وَ أَمَامَهُ شَيْءٌ مِنَ الطَّيْرِ؟
قَالَ: «لَا بَأْسَ».
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَطُوفُ بَعْدَ الْفَجْرِ، فَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ خَارِجاً مِنَ الْمَسْجِدِ، قَالَ: «يُصَلِّي بِمَكَّةَ لَا يَخْرُجُ مِنْهَا، إِلَّا أَنْ يَنْسَى فَيَخْرُجَ فَيُصَلِّي إِذَا رَجَعَ إِلَى الْمَسْجِدِ أَيَّ سَاعَةٍ أَحَبَّ رَكْعَتَيْ ذَلِكَ الطَّوَافِ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَطُوفُ الْأُسْبُوعَ وَ الْأُسْبُوعَيْنِ، فَلَا يُصَلِّي رَكْعَتَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ لَهُ أَنْ يَطُوفَ أُسْبُوعاً آخَرَ، أَ يَصْلُحُ ذَلِكَ؟
قَالَ: «لَا، حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيِ الْأُسْبُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ لْيَطُفْ مَا أَحَبَّ».
قرب الإسناد (ط — الجزء 1 — ص 212 · [في القراءة]