وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِمَامِ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، هَلْ يَقْطَعُ خُرُوجُهُ الصَّلَاةَ، أَوْ يُصَلِّي النَّاسُ وَ هُوَ يَخْطُبُ؟
قَالَ: «لَا تَصْلُحُ الصَّلَاةُ وَ الْإِمَامُ يَخْطُبُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ صَلَّى رَكْعَةً فَيُضِيفُ إِلَيْهَا أُخْرَى، وَ لَا يُصَلِّي حَتَّى يَفْرُغَ الْإِمَامُ مِنْ خُطْبَتِهِ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الْجُمُعَةِ، بِمَا يَقْرَأُ؟
قَالَ: «بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ وَ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ، وَ إِنْ أَخَذْتَ فِي غَيْرِهَا وَ إِنْ كَانَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَاقْطَعْهَا مِنْ أَوَّلِهَا وَ ارْجِعْ إِلَيْهَا».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّوَالِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَا حَدُّهُ؟
قَالَ: «إِذَا قَامَتِ الشَّمْسُ صَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ، فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَصَلِّ الْفَرِيضَةَ، وَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ تُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ فَلَا تُصَلِّهِمَا وَ ابْدَأْ بِالْفَرِيضَةِ وَ اقْضِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَكْعَتَيِ الزَّوَالِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، قَبْلَ الْأَذَانِ أَوْ بَعْدَهُ؟
قَالَ: «قَبْلَ الْأَذَانِ».
قرب الإسناد (ط — الجزء 1 — ص 214 · باب في صلاة الجمعة و العيدين