عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ الْعَلَوِيُّ، عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ (عليه السلام)، قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ إِمَامٍ مُقِيمٍ أَمَّ قَوْماً مُسَافِرِينَ، كَيْفَ يُصَلِّي الْمُسَافِرُونَ؟
قَالَ: «رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُسَلِّمُونَ وَ يَقْعُدُونَ، فَيَقُومُ الْإِمَامُ فَيُتِمُّ صَلَاتَهُ، فَإِذَا سَلَّمَ وَ انْصَرَفَ انْصَرَفُوا».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي السَّفِينَةِ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَضَعَ الْحَصِيرَ فَوْقَ الْمَتَاعِ، أَوِ الْقَتِّ، أَوِ التِّبْنِ، أَوِ الْحِنْطَةِ، أَوِ الشَّعِيرِ، وَ أَشْبَاهِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي؟
قَالَ: «لَا بَأْسَ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي السَّفَرِ فَيَتْرُكُ النَّافِلَةَ، وَ هُوَ يَجْمَعُ أَنْ يَقْضِيَ إِذَا أَقَامَ، هَلْ يُجْزِؤُهُ تَأْخِيرُ ذَلِكَ؟
قَالَ: «إِنْ كَانَ ضَعِيفاً لَا يَسْتَطِيعُ الْقَضَاءَ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ، وَ إِنْ كَانَ قَوِيّاً فَلَا يُؤَخِّرْهُ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي السَّفِينَةِ الْفَرِيضَةَ وَ هُوَ
قرب الإسناد (ط — الجزء 1 — ص 216 · باب في صلاة المسافرين