يَقْدِرُ عَلَى الْجُدِّ؟
قَالَ: «نَعَمْ، لَا بَأْسَ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ صَلَّوْا جَمَاعَةً فِي سَفِينَةٍ، أَيْنَ يَقُومُ الْإِمَامُ؟
وَ إِنْ كَانَ مَعَهُمْ نِسَاءٌ كَيْفَ يَصْنَعُونَ، أَ قِيَاماً يُصَلُّونَ أَمْ جُلُوساً؟
قَالَ: «يُصَلُّونَ قِيَاماً، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الْقِيَامِ صَلَّوْا جُلُوساً وَ تَقُومُ النِّسَاءُ خَلْفَهُمْ، وَ إِنْ ضَاقَتِ السَّفِينَةُ قَعَدَ النِّسَاءُ وَ صَلَّى الرِّجَالُ، وَ لَا بَأْسَ أَنْ تَكُونَ النِّسَاءُ بِحِيَالِهِمْ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ قَدِمَ مَكَّةَ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِأَيَّامٍ، كَيْفَ يُصَلِّي إِذَا كَانَ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ إِمَامٍ، فَيُتِمُّ أَوْ يُقَصِّرُ؟
قَالَ: «قَصَّرَ، إِلَّا أَنْ يُقِيمَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ كَيْفَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ بِمِنًى، أَ يُقَصِّرُ أَمْ يُتِمُّ؟
قَالَ: «إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ أَتَمَّ، وَ إِنْ كَانَ مُسَافِراً قَصَّرَ عَلَى كُلِّ حَالٍ، مَعَ الْإِمَامِ أَوْ غَيْرِهِ».
* * *
قرب الإسناد (ط — الجزء 1 — ص 217 · باب في صلاة المسافرين