قرب الإسناد (ط · رقم ٢١٨
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ إِذَا احْمَرَّتِ الشَّمْسُ، أَ يَصْلُحُ؟
قَالَ: «لَا صَلَاةَ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ، فَإِذَا وَجَبَتِ الشَّمْسُ فَصَلِّ الْمَغْرِبَ، ثُمَّ صَلِّ عَلَى الْجِنَازَةِ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي، أَ لَهُ أَنْ يُكَبِّرَ قَبْلَ الْإِمَامِ؟
قَالَ: «لَا يُكَبِّرُ إِلَّا مَعَ الْإِمَامِ، فَإِنْ كَبَّرَ قَبْلَهُ أَعَادَ التَّكْبِيرَ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبِيِّ يُصَلَّى عَلَيْهِ إِذَا مَاتَ وَ هُوَ ابْنُ خَمْسِ سِنِينَ؟
فَقَالَ: «إِذَا عَقَلَ الصَّلَاةَ فَيُصَلَّى عَلَيْهِ».
* * *
قرب الإسناد (ط — الجزء 1 — ص 218 · باب في الصلاة على الجنازة