وَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الْكُسُوفِ، مَا حَدُّهَا؟
قَالَ: «مَتَى أَحَبَّ، وَ يَقْرَأُ مَا أَحَبَّ، غَيْرَ أَنَّهُ يَقْرَأُ وَ يَرْكَعُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ يَسْجُدُ فِي الْخَامِسَةِ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ، قَالَ: «تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ».
قَالَ: «إِذَا خَتَمْتَ سُورَةً وَ قَرَأْتَ فِي أُخْرَى، فَاقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَ إِنْ قَرَأْتَ سُورَةً فِي رَكْعَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ فَلَا تَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ حَتَّى تَخْتِمَ السُّورَةَ وَ لَا تَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فِي شَيْءٍ مِنْ رُكُوعِكَ إِلَّا الرَّكْعَةَ الَّتِي تَسْجُدُ فِيهَا».
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الْكُسُوفِ، هَلْ عَلَى مَنْ تَرَكَهَا قَضَاءٌ؟
قَالَ: «إِذَا فَاتَتْكَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا قَضَاءٌ».
* * *
قرب الإسناد (ط — الجزء 1 — ص 219 · باب في صلاة الكسوف