قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَؤُمُّ النِّسَاءَ، مَا حَدُّ رَفْعِ صَوْتِهَا بِالْقِرَاءَةِ؟
قَالَ: «قَدْرُ مَا تَسْمَعُ».
قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ، هَلْ عَلَيْهِنَّ الْجَهْرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي الْفَرِيضَةِ وَ النَّافِلَةِ؟
قَالَ: «لَا، إِلَّا أَنْ تَكُونَ امْرَأَةٌ تَؤُمُّ النِّسَاءَ فَتَجْهَرُ بِقَدْرِ مَا تُسْمِعُ قِرَاءَتَهَا».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ، هَلْ عَلَيْهِنَّ افْتِتَاحُ الصَّلَاةِ، وَ التَّشَهُّدُ، وَ الْقُنُوتُ، وَ الْقَوْلُ فِي صَلَاةِ الزَّوَالِ، وَ صَلَاةُ اللَّيْلِ، مَا عَلَى الرَّجُلِ؟
قَالَ: «نَعَمْ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ، هَلْ عَلَيْهِنَّ صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ وَ التَّكْبِيرُ؟
قَالَ: «نَعَمْ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ، هَلْ عَلَى مَنْ عَرَفَ مِنْهُنَّ صَلَاةُ النَّافِلَةِ وَ صَلَاةُ اللَّيْلِ وَ صَلَاةُ الزَّوَالِ وَ الْكُسُوفِ مَا عَلَى الرِّجَالِ؟
قَالَ:
قرب الإسناد (ط — الجزء 1 — ص 223 · باب في ما يجب على النساء من الصلاة