«نَعَمْ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ، هَلْ عَلَيْهِنَّ مِنْ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ وَ الْجُمُعَةِ مَا عَلَى الرِّجَالِ؟
قَالَ: «نَعَمْ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ، هَلْ عَلَيْهِنَّ التَّكْبِيرُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ؟
قَالَ: «نَعَمْ، وَ لَا يَجْهَرْنَ بِهِ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ، هَلْ عَلَيْهِنَّ مِنَ التَّطَيُّبِ وَ التَّزَيُّنِ فِي الْجُمُعَةِ وَ الْعِيدَيْنِ مَا عَلَى الرِّجَالِ؟
قَالَ: «نَعَمْ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا سَجَدَتْ يَقَعُ بَعْضُ جَبْهَتِهَا عَلَى الْأَرْضِ وَ بَعْضُهَا يُغَطِّيهِ الشَّعْرُ، هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ؟
قَالَ: «لَا، حَتَّى تَضَعَ جَبْهَتَهَا عَلَى الْأَرْضِ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ هَلْ يَصْلُحُ لَهَا أَنْ تُصَلِّيَ فِي دِرْعٍ وَ مِقْنَعَةٍ؟
قَالَ: «لَا يَصْلُحُ لَهَا إِلَّا فِي مِلْحَفَةٍ، إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَ بُدّاً».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَمَةِ هَلْ يَصْلُحُ لَهَا أَنْ تُصَلِّيَ فِي قَمِيصٍ وَاحِدٍ؟
قَالَ:
قرب الإسناد (ط — الجزء 1 — ص 224 · باب في ما يجب على النساء من الصلاة