«لَا بَأْسَ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَكُونُ فِي صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ وَ وَلَدُهَا إِلَى جَنْبِهَا فَيَبْكِي وَ هِيَ قَاعِدَةٌ، هَلْ يَصْلُحُ لَهَا أَنْ تَتَنَاوَلَهُ فَتُقْعِدَهُ فِي حَجْرِهَا وَ تُسْكِتَهُ وَ تُرْضِعَهُ؟
قَالَ: «لَا بَأْسَ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ النَّضُوحِ يُجْعَلُ فِيهِ النَّبِيذُ، أَ يَصْلُحُ أَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ وَ هُوَ فِي رَأْسِهَا؟
قَالَ: «لَا، حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنْهُ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الَّتِي تَرَى الصُّفْرَةَ أَيَّامَ طَمْثِهَا، كَيْفَ تَصْنَعُ؟
قَالَ: «تَتْرُكُ لِذَلِكَ الصَّلَاةَ بِعَدَدِ أَيَّامِهَا الَّتِي كَانَتْ تَقْعُدُ فِي طَمْثِهَا، ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَ تُصَلِّي، فَإِنْ رَأَتْ صُفْرَةً بَعْدَ غُسْلِهَا فَلَا غُسْلَ عَلَيْهَا، يُجْزِؤُهَا الْوُضُوءُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ تُصَلِّي».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى الدَّمَ فِي غَيْرِ أَيَّامِ طَمْثِهَا، فَتَرَاهُ الْيَوْمَ وَ الْيَوْمَيْنِ وَ السَّاعَةَ، وَ يَذْهَبُ مِثْلُ ذَلِكَ، كَيْفَ تَصْنَعُ؟
قَالَ: «تَتْرُكُ الصَّلَاةَ إِذَا كَانَتْ تِلْكَ حَالَهَا، إِذَا دَامَ الدَّمُ، وَ تَغْتَسِلُ كُلَّمَا انْقَطَعَ عَنْهَا».
قُلْتُ: كَيْفَ تَصْنَعُ؟
قَالَ:
قرب الإسناد (ط — الجزء 1 — ص 225 · باب في ما يجب على النساء من الصلاة