الأقسامالعبادات والطهارة والأدعية والزياراتالصلاة
قرب الإسناد (ط · رقم ٢٢٦

«مَا دَامَتْ تَرَى الصُّفْرَةَ فَلْتَتَوَضَّأْ مِنَ الصُّفْرَةِ وَ تُصَلِّي، وَ لَا غُسْلَ عَلَيْهَا مِنْ صُفْرَةٍ تَرَاهَا إِلَّا فِي أَيَّامِ طَمْثِهَا، فَإِنْ رَأَتْ صُفْرَةً فِي أَيَّامِ طَمْثِهَا تَرَكَتِ الصَّلَاةَ كَتَرْكِهَا لِلدَّمِ».

وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَلَاخِلِ هَلْ يَصْلُحُ لُبْسُهَا لِلنِّسَاءِ وَ الصِّبْيَانِ؟

قَالَ: «إِنْ كُنَّ صُمّاً فَلَا بَأْسَ، وَ إِنْ كَانَ لَهَا صَوْتٌ فَلَا».

وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الدِّيبَاجِ، هَلْ يَصْلُحُ لُبْسُهُ لِلنِّسَاءِ؟

قَالَ: «لَا بَأْسَ».

وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَحُفُّ الشَّعْرَ مِنْ وَجْهِهَا، قَالَ: «لَا بَأْسَ».

وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْعَاصِيَةِ لِزَوْجِهَا، هَلْ لَهَا صَلَاةٌ، وَ مَا حَالُهَا؟

قَالَ: «لَا تَزَالُ عَاصِيَةً حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا».

وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ لَهَا أَنْ تُعْطِيَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ؟

قَالَ: «لَا، إِلَّا أَنْ يُحَلِّلَهَا».

وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ؟

قَالَ: «لَا».

قرب الإسناد (ط — الجزء 1 — ص 226 · باب في ما يجب على النساء من الصلاة

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.