وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ، لَهَا أَنْ يَحْجُمَهَا رَجُلٌ؟
قَالَ: «لَا».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَكُونُ بِهَا الْجُرْحُ فِي فَخِذِهَا أَوْ عَضُدِهَا، هَلْ يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ وَ يُعَالِجَهُ؟
قَالَ: «لَا».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ بِأَصْلِ فَخِذِهِ أَوْ أَلْيَتِهِ الْجُرْحُ، هَلْ يَصْلُحُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْظُرَ إِلَيْهِ أَوْ تُدَاوِيَهُ؟
قَالَ: «إِذَا لَمْ يَكُنْ عَوْرَةً فَلَا بَأْسَ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ مَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ مِنَ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تَحِلُّ لَهُ؟
قَالَ: «الْوَجْهُ، وَ الْكَفُّ، وَ مَوْضِعُ السِّوَارِ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُقَبِّلَ قُبُلَ الْمَرْأَةِ؟
قَالَ: «لَا بَأْسَ».
* * *
قرب الإسناد (ط — الجزء 1 — ص 227 · باب في ما يجب على النساء من الصلاة