وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّكَاةِ، هَلْ هِيَ لِأَهْلِ الْوَلَايَةِ؟
قَالَ: «قَدْ بُيِّنَ ذَلِكَ لَكُمْ فِي طَائِفَةٍ مِنَ الْكِتَابِ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ زَكَاةِ الْحُلِيِّ، قَالَ: «إِذَنْ لَا يَبْقَى، وَ لَا يَكُونُ زَكَاةٌ فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، وَ الذَّهَبُ عِشْرُونَ دِينَاراً، فَمَا سِوَى ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ».
وَ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْمَمْلُوكِ زَكَاةٌ إِلَّا بِإِذْنِ مَوَالِيهِ».
وَ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الدَّيْنِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّ الدَّيْنِ أَنْ يُزَكِّيَهُ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الدَّيْنُ، قَالَ: «يُزَكِّي مَالَهُ وَ لَا يُزَكِّي مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ، إِنَّمَا الزَّكَاةُ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّيْنِ يَكُونُ عَلَى الْقَوْمِ الْمَيَاسِيرِ إِذَا شَاءَ قَبَضَهُ صَاحِبُهُ، هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ؟
فَقَالَ: «لَا، حَتَّى يَقْبِضَهُ وَ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ».
قرب الإسناد (ط — الجزء 1 — ص 228 · باب الزكاة