الأقسامالعبادات والطهارة والأدعية والزياراتالزكاة والخمس
قرب الإسناد (ط · رقم ٢٢٨

وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّكَاةِ، هَلْ هِيَ لِأَهْلِ الْوَلَايَةِ؟

قَالَ: «قَدْ بُيِّنَ ذَلِكَ لَكُمْ فِي طَائِفَةٍ مِنَ الْكِتَابِ».

وَ سَأَلْتُهُ عَنْ زَكَاةِ الْحُلِيِّ، قَالَ: «إِذَنْ لَا يَبْقَى، وَ لَا يَكُونُ زَكَاةٌ فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، وَ الذَّهَبُ عِشْرُونَ دِينَاراً، فَمَا سِوَى ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ».

وَ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْمَمْلُوكِ زَكَاةٌ إِلَّا بِإِذْنِ مَوَالِيهِ».

وَ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الدَّيْنِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّ الدَّيْنِ أَنْ يُزَكِّيَهُ».

وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الدَّيْنُ، قَالَ: «يُزَكِّي مَالَهُ وَ لَا يُزَكِّي مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ، إِنَّمَا الزَّكَاةُ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ».

وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّيْنِ يَكُونُ عَلَى الْقَوْمِ الْمَيَاسِيرِ إِذَا شَاءَ قَبَضَهُ صَاحِبُهُ، هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ؟

فَقَالَ: «لَا، حَتَّى يَقْبِضَهُ وَ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ».

قرب الإسناد (ط — الجزء 1 — ص 228 · باب الزكاة

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.