قرب الإسناد (ط · رقم ٢٢٩
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعْطِي زَكَاتَهُ عَنِ الدَّرَاهِمِ دَنَانِيرَ، وَ عَنِ الدَّنَانِيرِ دَرَاهِمَ بِالْقِيمَةِ، أَ يَحِلُّ ذَلِكَ؟
قَالَ: «لَا بَأْسَ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّكَاةِ فِي الْغَنَمِ، فَقَالَ: «مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ، وَ فِي مِائَةٍ شَاةٌ، وَ لَيْسَ فِي الْغَنَمِ كُسُورٌ».
* * *
قرب الإسناد (ط — الجزء 1 — ص 229 · باب الزكاة