وَ أَتَمَّ الصَّلَاةَ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الْأَيَّامُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هُوَ مُسَافِرٌ هَلْ يَقْضِي إِذَا قَامَ الْأَيَّامَ فِي الْمَكَانِ؟
قَالَ: «لَا، حَتَّى يُجْمِعَ عَلَى مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَرَى الْهِلَالَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَحْدَهُ لَا يُبْصِرُهُ غَيْرُهُ، أَ لَهُ أَنْ يَصُومَ؟
قَالَ: «إِذَا لَمْ يَشُكَّ فِيهِ فَلْيَصُمْ، وَ إِلَّا فَلْيَصُمْ مَعَ النَّاسِ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ فِطْرَةِ شَهْرِ رَمَضَانَ، عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ هِيَ أَوْ عَلَى مَنْ صَامَ وَ عَرَفَ الصَّلَاةَ؟
قَالَ: «هِيَ عَلَى كُلِّ كَبِيرٍ وَ صَغِيرٍ مِمَّنْ يَعُولُ».
وَ سَأَلْتُهُ عَمَّنْ كَانَ عَلَيْهِ يَوْمَانِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، كَيْفَ يَقْضِيهِمَا؟
قَالَ: «يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِيَوْمٍ، فَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلْيَقْضِهَا مُتَوَالِيَةً».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّائِمِ يَذُوقُ الطَّعَامَ وَ الشَّرَابَ يَجِدُ طَعْمَهُ فِي حَلْقِهِ، قَالَ: «لَا يَفْعَلْ».
قُلْتُ: فَإِنْ فَعَلَ، فَمَا عَلَيْهِ؟
قَالَ: «لَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَ لَكِنْ لَا يَعُودُ».
قرب الإسناد (ط — الجزء 1 — ص 231 · باب الصوم