عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ الْعَلَوِيُّ، عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ (عليه السلام)، قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ جَمِيعاً، مَتَى يُحِلُّ وَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ؟
قَالَ: «يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ يَوْمَ عَرَفَةَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، وَ يُحِلُّ إِذَا ضَحَّى».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّفَثِ وَ الْفُسُوقِ وَ الْجِدَالِ، مَا هُوَ، وَ مَا عَلَى مَنْ فَعَلَهُ؟
قَالَ: «الرَّفَثُ: جِمَاعُ النِّسَاءِ، وَ الْفُسُوقُ: الْكَذِبُ وَ الْمُفَاخَرَةُ، وَ الْجِدَالُ: قَوْلُ الرَّجُلِ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَى وَ اللَّهِ.
فَمَنْ رَفَثَ فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ يَنْحَرُهَا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَشَاةٌ.
وَ كَفَّارَةُ الْجِدَالِ وَ الْفُسُوقِ شَيْءٌ يَتَصَدَّقُ بِهِ، إِذَا فَعَلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ دُخُولِ الْكَعْبَةِ، أَ وَاجِبٌ هُوَ عَلَى كُلِّ مَنْ حَجَّ؟
قَالَ: «هُوَ وَاجِبٌ أَوَّلَ حِجَّةٍ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ فَعَلَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَ هُوَ جُنُبٌ، فَيَذْكُرُ وَ هُوَ فِي طَوَافِهِ [هَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَقْطَعَ طَوَافَهُ؟] قَالَ:
قرب الإسناد (ط — الجزء 1 — ص 234 · باب الحج و العمرة