«يَقْطَعُ طَوَافَهُ وَ لَا يَعْتَدُّ بِشَيْءٍ مِمَّا طَافَ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ إِحْرَامِ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَ أَهْلِ خُرَاسَانَ وَ مَنْ يَلِيهِمْ، وَ أَهْلِ السِّنْدِ وَ مِصْرَ، مِنْ أَيْنَ هُوَ؟
قَالَ: «إِحْرَامُ أَهْلِ الْعِرَاقِ مِنَ الْعَقِيقِ، وَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ.
وَ أَهْلِ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ.
وَ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ قَرْنِ الْمَنَازِلِ.
وَ أَهْلِ السِّنْدِ مِنَ الْبَصْرَةِ، أَوْ مَعَ أَهْلِ الْبَصْرَةِ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ، وَ أَرَادَ الْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ فَأَخْطَأَ وَ ذَكَرَ الْعُمْرَةَ مَا حَالُهُ؟
قَالَ: «لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، فَلْيُعِدِ الْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ الْمُوسِرِ، أَذِنَ لَهُ مَوْلَاهُ فِي الْحَجِّ، هَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَذْبَحَ؟
وَ هَلْ لَهُ أَجْرٌ؟
قَالَ: نَعَمْ، فَإِنْ عَتَقَ أَعَادَ الْحَجَّ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَدَنَةِ، كَيْفَ يَنْحَرُهَا قَائِمَةً أَوْ بَارِكَةً؟
قَالَ: «يَعْقِلُهَا، إِنْ شَاءَ قَائِمَةً، وَ إِنْ شَاءَ بَارِكَةً».
وَ قَالَ: «مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهِ إِذَا مَضَتْ عَشَرَةٌ مِنْ شَوَّالٍ».
قرب الإسناد (ط — الجزء 1 — ص 235 · باب الحج و العمرة