وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ وَ ذَكَرَ أَنَّهُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟
قَالَ: «يَقْطَعُ طَوَافَهُ وَ لَا يَعْتَدُّ بِشَيْءٍ مِمَّا طَافَ وَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكْسِرُ بَيْضَ الْحَمَامِ، وَ الْبَيْضُ فِيهِ فِرَاخٌ تَتَحَرَّكُ، مَا عَلَيْهِ؟
قَالَ: «يَتَصَدَّقُ عَنْ كُلِّ مَا تَحَرَّكَ مِنْهَا شَاةً وَ يَتَصَدَّقُ بِلَحْمِهَا إِذَا كَانَ مُحْرِماً، وَ إِنْ لَمْ يَتَحَرَّكِ الْفَرْخُ فِيهَا يَتَصَدَّقُ بِقِيمَةِ الْفَرْخِ وَرِقاً أَوْ شِبْهَهُ، أَوْ يَشْتَرِي بِهِ عَلَفاً يَطْرَحُهُ لِحَمَامِ الْحَرَمِ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ أَصَابَ بَيْضَ نَعَامٍ فِيهِ فِرَاخٌ قَدْ تَحَرَّكَ، فَقَالَ: «لِكُلِّ فَرْخٍ بَعِيرٌ يَنْحَرُهُ بِالْمَنْحَرِ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ، أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَلْبَسَ الثَّوْبَ الْمُشْبَعَ بِالْعُصْفُرِ؟
قَالَ: «إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيبٌ فَلَا بَأْسَ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ ثُلُثَ حِجَّتِهِ لِمَيِّتٍ، وَ ثُلُثَيْهَا لِحَيٍّ، قَالَ: «لِلْمَيِّتِ [فَنَعَمْ]، فَأَمَّا لِلْحَيِّ فَلَا».
قرب الإسناد (ط — الجزء 1 — ص 236 · باب الحج و العمرة