وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصِّبْيَانِ، هَلْ عَلَيْهِمْ إِحْرَامٌ؟
وَ هَلْ يَتَّقُونَ مَا يَتَّقِي الرِّجَالُ؟
قَالَ: «يُحْرِمُونَ وَ يُنْهَوْنَ عَنِ الشَّيْءِ يَصْنَعُونَهُ مِمَّا لَا يَصْلُحُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَصْنَعَهُ، وَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ فِيهِ شَيْءٌ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَطْرَحَ الثَّوْبَ عَلَى وَجْهِهِ مِنَ الذُّبَابِ وَ يَنَامَ؟
قَالَ: «لَا بَأْسَ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَطُوفَ الطَّوَافَيْنِ وَ الثَّلَاثَةَ وَ لَا يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا بِالصَّلَاةِ، ثُمَّ يُصَلِّيَ لَهَا جَمِيعاً؟
قَالَ: «لَا بَأْسَ، غَيْرَ أَنَّهُ يُسَلِّمُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الضَّحِيَّةِ يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ عَوْرَاءَ، لَا يَعْلَمُ بِهَا، إِلَّا بَعْدَ شِرَائِهَا، هَلْ تُجْزِئُ عَنْهُ؟
قَالَ: «نَعَمْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ هَدْياً فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ فِي الْهَدْيِ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الضَّحِيَّةِ يُخْطِئُ الَّذِي يَذْبَحُهَا فَيُسَمِّي غَيْرَ صَاحِبِهَا، تُجْزِئُ صَاحِبَ الضَّحِيَّةِ؟
قَالَ: «نَعَمْ، إِنَّمَا هُوَ مَا نَوَى».
قرب الإسناد (ط — الجزء 1 — ص 239 · باب الحج و العمرة