وَ سَأَلْتُهُ عَنْ جُلُودِ الْأَضَاحِيِّ، هَلْ يَصْلُحُ لِمَنْ ضَحَّى بِهَا أَنْ يَجْعَلَهَا جِرَاباً؟
قَالَ: «لَا يَصْلُحُ أَنْ يَجْعَلَهَا جِرَاباً، إِلَّا أَنْ يَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ».
وَ سَأَلْتُهُ عَمَّا يُؤْكَلُ مِنَ اللَّحْمِ فِي الْحَرَمِ؟
قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه و اله) لَا يُحَرِّمُ الْإِبِلَ وَ الْبَقَرَ وَ الْغَنَمَ وَ الدَّجَاجَ».
وَ قَالَ أَخِي مُوسَى (عليه السلام): إِنِّي كُنْتُ مَعَ أَبِي بِمِنًى فَأَتَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، فَرَأَى النَّاسَ عِنْدَهَا وُقُوفاً، فَقَالَ لِغُلَامٍ لَهُ يُقَالُ لَهُ سَعِيدٌ: نَادِ فِي النَّاسِ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ: لَيْسَ هَذَا مَوْضِعَ وُقُوفٍ، فَارْمُوا وَ امْضُوا.
فَنَادَى سَعِيدٌ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَحْتَجِمَ؟
قَالَ: «نَعَمْ وَ لَكِنْ لَا يَحْلِقُ مَكَانَ الْمَحَاجِمِ وَ لَا يَجُزُّهُ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَضْحَى كَمْ هُوَ بِمِنًى؟
قَالَ: «أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَضْحَى فِي غَيْرِ أَيَّامِ مِنًى؟
قَالَ: «ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ».
قرب الإسناد (ط — الجزء 1 — ص 240 · باب الحج و العمرة