وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسَافِرٍ قَدِمَ بَعْدَ الْأَضْحَى بِيَوْمَيْنِ، أَ يَصْلُحُ أَنْ يُضَحِّيَ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ؟
قَالَ: «نَعَمْ».
وَ قَالَ: رَأَيْتُ أَخِي يَطُوفُ السُّبُوعَيْنِ وَ الثَّلَاثَةَ يُقْرِنُهَا، غَيْرَ أَنَّهُ يَقِفُ فِي الْمُسْتَجَارِ فَيَدْعُو فِي كُلِّ أُسْبُوعٍ، وَ يَأْتِي الْحَجَرَ فَيَسْتَلِمُهُ، ثُمَّ يَطُوفُ.
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ عُمْرَةِ رَجَبٍ، مَا هِيَ؟
قَالَ: «إِذَا أَحْرَمْتَ فِي رَجَبٍ، وَ إِنْ كَانَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ مِنْهُ، فَقَدْ أَدْرَكْتَ عُمْرَةَ رَجَبٍ، وَ إِنْ قَدِمْتَ فِي شَعْبَانَ، فَإِنَّهَا عُمْرَةُ رَجَبٍ أَنْ تُحْرِمَ فِي رَجَبٍ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَكُونُ بِهِ الْبَثْرَةُ تُؤْذِيهِ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَقْطَعَ رَأْسَهَا؟
قَالَ: «لَا بَأْسَ».
وَ قَالَ: «الْمُحْرِمُ لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَعْقِدَ إِزَارَهُ عَلَى رَقَبَتِهِ، وَ لَكِنْ يَثْنِيهِ عَلَى عُنُقِهِ وَ لَا يَعْقِدُهُ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ، فَرَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ إِنْ هُوَ حَجَّ أَنْ يَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ؟
قَالَ: «لَا يَعْدِلُ بِذَلِكَ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ الْإِحْرَامَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْحَرَمِ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟
قَالَ:
قرب الإسناد (ط — الجزء 1 — ص 241 · باب الحج و العمرة