قرب الإسناد (ط · رقم ٢٤٢
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِحْرَامِ عِنْدَ الشَّجَرَةِ، هَلْ يَحِلُّ لِمَنْ أَحْرَمَ عِنْدَهَا أَنْ لَا يُلَبِّيَ حَتَّى يَعْلُوَ الْبَيْدَاءَ عِنْدَ أَوَّلِ مِيلٍ؟
قَالَ: «نَعَمْ، فَأَمَّا عِنْدَ الشَّجَرَةِ فَلَا تَجُوزُ التَّلْبِيَةُ».
قرب الإسناد (ط — الجزء 1 — ص 242 · باب الحج و العمرة