الأقسامالعبادات والطهارة والأدعية والزياراتالحج والعمرة
قرب الإسناد (ط · رقم ٢٤٢

وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِحْرَامِ عِنْدَ الشَّجَرَةِ، هَلْ يَحِلُّ لِمَنْ أَحْرَمَ عِنْدَهَا أَنْ لَا يُلَبِّيَ حَتَّى يَعْلُوَ الْبَيْدَاءَ عِنْدَ أَوَّلِ مِيلٍ؟

قَالَ: «نَعَمْ، فَأَمَّا عِنْدَ الشَّجَرَةِ فَلَا تَجُوزُ التَّلْبِيَةُ».

قرب الإسناد (ط — الجزء 1 — ص 242 · باب الحج و العمرة

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.