وَ سَأَلْتُهُ عَنْ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ أَوَّلَ يَوْمٍ، يَقِفُ مَنْ رَمَاهَا؟
قَالَ: «لَا يَقِفْ أَوَّلَ يَوْمٍ، وَ لَكِنْ لِيَرْمِ وَ لْيَنْصَرِفْ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَدِمَ مَكَّةَ مُتَمَتِّعاً فَأَحَلَّ فِيهِ، أَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ؟
قَالَ: «لَا يَرْجِعُ حَتَّى يُحْرِمَ بِالْحَجِّ، وَ لَا يُجَاوِزِ الطَّائِفَ وَ شِبْهَهَا مَخَافَةَ أَنْ لَا يُدْرِكَ الْحَجَّ، فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى مَكَّةَ رَجَعَ، وَ إِنْ خَافَ أَنْ يَفُوتَهُ الْحَجُّ مَضَى عَلَى وَجْهِهِ إِلَى عَرَفَاتٍ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَاقَعَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ طَوَافَ النِّسَاءِ مُتَعَمِّداً، مَا عَلَيْهِ؟
قَالَ: «يَطُوفُ، وَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ نِسَاءِ وَ رِجَالٍ مُحْرِمِينَ، اشْتَرَوْا ظَبْياً فَأَكَلُوا مِنْهُ جَمِيعاً، مَا عَلَيْهِمْ؟
قَالَ: «عَلَى كُلِّ مَنْ أَكَلَ مِنْهُ فِدَاءُ الصَّيْدِ، كُلِّ إِنْسَانٍ عَلَى حِدَتِهِ فِدَاءُ صَيْدٍ كَامِلًا».
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَمَى صَيْداً وَ هُوَ مُحْرِمٌ، فَكَسَرَ يَدَهُ أَوْ رِجْلَهُ، فَمَضَى الصَّيْدُ عَلَى وَجْهِهِ وَ لَمْ يَدْرِ الرَّجُلُ مَا صَنَعَ، قَالَ: «عَلَيْهِ الْفِدَاءُ كَامِلًا إِذَا مَضَى الصَّيْدُ عَلَى وَجْهِهِ وَ لَمْ يَدْرِ الرَّجُلُ مَا صَنَعَ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَمَى صَيْداً وَ هُوَ مُحْرِمٌ، فَكَسَرَ يَدَهُ أَوْ رِجْلَهُ، ثُمَّ
قرب الإسناد (ط — الجزء 1 — ص 243 · باب الحج و العمرة