تَرَكَهُ يَرْعَى وَ مَضَى، مَا عَلَيْهِ؟
قَالَ: «عَلَيْهِ دَفْعُ الْفِدَاءِ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَهْلِ مَكَّةَ، هَلْ يَجُوزُ لَهُمُ الْمُتْعَةُ؟
قَالَ: «لَا، وَ ذَلِكَ لِقَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى: ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ.
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَخْرَجَ طَيْراً مِنْ مَكَّةَ حَتَّى وَرَدَ بِهِ الْكُوفَةَ، قَالَ: «يَرُدُّهُ إِلَى مَكَّةَ، فَإِنْ مَاتَ تَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ طَوَافاً، أَوْ نَسِيَ مِنْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ، حَتَّى وَرَدَ بِلَادَهُ وَ وَاقَعَ أَهْلَهُ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟
قَالَ: «يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ، إِنْ كَانَ تَرَكَهُ مِنْ حَجٍّ فَبَدَنَةً فِي حَجٍّ، وَ إِنْ كَانَ تَرَكَهُ فِي عُمْرَةٍ فَبَدَنَةً فِي عُمْرَةٍ، وَ وَكَّلَ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ مَا كَانَ تَرَكَهُ مِنْ طَوَافِهِ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتْعَةِ فِي الْحَجِّ، مِنْ أَيْنَ إِحْرَامُهَا وَ إِحْرَامُ الْحَجِّ؟
قَالَ: « [قَدْ] وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه و اله) لِأَهْلِ الْعِرَاقِ مِنَ الْعَقِيقِ، وَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَ مَنْ يَلِيهَا مِنَ الشَّجَرَةِ، وَ لِأَهْلِ الشَّامِ وَ مَنْ يَلِيهَا مِنَ الْجُحْفَةِ، وَ لِأَهْلِ
قرب الإسناد (ط — الجزء 1 — ص 244 · باب الحج و العمرة