قرب الإسناد (ط · رقم ٢٤٦
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ الْعَلَوِيُّ، عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ (عليه السلام)، قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ ثَمَنَ جَارِيَتِهِ هَدْياً لِلْكَعْبَةِ، فَقَالَ لَهُ: «مُرْ مُنَادِياً يَقُومُ عَلَى الْحِجْرِ فَيُنَادِي: أَلَا مَنْ قَصَرَتْ بِهِ نَفَقَتُهُ، أَوْ قُطِعَ بِهِ، أَوْ نَفَدَ طَعَامُهُ، فَلْيَأْتِ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ وَ أَمَرَهُ أَنْ يُعْطِيَ أَوَّلًا فَأَوَّلًا حَتَّى يَنْفَدَ ثَمَنُ الْجَارِيَةِ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَقُولُ هُوَ يُهْدِي كَذَا وَ كَذَا، مَا عَلَيْهِ؟
قَالَ: «إِذَا لَمْ يَكُنْ نَذْراً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ».
* * *
قرب الإسناد (ط — الجزء 1 — ص 246 · باب في الهدي