قرب الإسناد (ط · رقم ٢٤٧
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِامْرَأَتَيْنِ، أَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهَا؟
قَالَ: «نَعَمْ، لَا يُحَرِّمُ حَلَالًا حَرَامٌ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِامْرَأَةٍ، هَلْ يَحِلُّ لِابْنِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا؟
قَالَ: «لَا».
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، ثُمَّ زَنَى، مَا عَلَيْهِ؟
قَالَ «يُجْلَدُ الْحَدَّ، وَ يُحْلَقُ رَأْسُهُ، وَ يُنْفَى سَنَةً».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ بَلَغَهَا أَنَّ زَوْجَهَا تُوُفِّيَ فَاعْتَدَّتْ وَ تَزَوَّجَتْ، فَبَلَغَهَا بَعْدُ أَنَّ زَوْجَهَا حَيٌّ، هَلْ تَحِلُّ لِلْآخَرِ؟
قَالَ: «لَا».
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ ابْنَتَهُ غُلَاماً فِيهِ لِينٌ وَ أَبُوهُ لَا بَأْسَ بِهِ، قَالَ:
قرب الإسناد (ط — الجزء 1 — ص 247 · باب ما يجوز من النكاح