الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
قرب الإسناد (ط · رقم ٢٤٨

«إِنْ لَمْ تَكُنْ فَاحِشَةٌ فَزَوَّجَهُ- يَعْنِي الْخَنِثَ-».

وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، قَالَ: «يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ، وَ يَكُونُ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ».

وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَزَوَّجَ عَلَى عَمَّتِهَا وَ خَالَتِهَا؟

قَالَ: «لَا بَأْسَ».

وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَتَانِ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُفَضِّلَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى؟

قَالَ: «لَهُ أَرْبَعٌ، فَلْيَجْعَلْ لِوَاحِدَةٍ لَيْلَةً، وَ لِلْأُخْرَى ثَلَاثَ لَيَالٍ».

وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُفَضِّلَ إِحْدَاهُنَّ؟

قَالَ: «لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، فَلْيَجْعَلْ لِوَاحِدَةٍ إِنْ أَحَبَّ لَيْلَتَيْنِ، وَ لِلْأُخْرَيَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ لَيْلَةً، وَ فِي الْكِسْوَةِ وَ النَّفَقَةِ مِثْلَ ذَلِكَ».

وَ سَأَلْتُهُ عَنْ خَصِيٍّ دَلَّسَ نَفْسَهُ لِامْرَأَةٍ، مَا عَلَيْهِ؟

قَالَ:

قرب الإسناد (ط — الجزء 1 — ص 248 · باب ما يجوز من النكاح

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.