«إِنْ لَمْ تَكُنْ فَاحِشَةٌ فَزَوَّجَهُ- يَعْنِي الْخَنِثَ-».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، قَالَ: «يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ، وَ يَكُونُ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَزَوَّجَ عَلَى عَمَّتِهَا وَ خَالَتِهَا؟
قَالَ: «لَا بَأْسَ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَتَانِ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُفَضِّلَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى؟
قَالَ: «لَهُ أَرْبَعٌ، فَلْيَجْعَلْ لِوَاحِدَةٍ لَيْلَةً، وَ لِلْأُخْرَى ثَلَاثَ لَيَالٍ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُفَضِّلَ إِحْدَاهُنَّ؟
قَالَ: «لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، فَلْيَجْعَلْ لِوَاحِدَةٍ إِنْ أَحَبَّ لَيْلَتَيْنِ، وَ لِلْأُخْرَيَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ لَيْلَةً، وَ فِي الْكِسْوَةِ وَ النَّفَقَةِ مِثْلَ ذَلِكَ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ خَصِيٍّ دَلَّسَ نَفْسَهُ لِامْرَأَةٍ، مَا عَلَيْهِ؟
قَالَ:
قرب الإسناد (ط — الجزء 1 — ص 248 · باب ما يجوز من النكاح