«يُوجَعُ ظَهْرُهُ، وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَ عَلَيْهِ الْمَهْرُ كَامِلًا إِنْ دَخَلَ بِهَا، وَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَعَلَيْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ عِنِّينٍ دَلَّسَ نَفْسَهُ لِامْرَأَةٍ، مَا حَالُهُ؟
قَالَ: «عَلَيْهِ الْمَهْرُ، وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إِذَا عَلِمَ أَنَّهَ لَا يَأْتِي النِّسَاءَ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ دَلَّسَتْ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ وَ هِيَ رَتْقَاءُ، قَالَ: «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَ لَا مَهْرَ لَهَا».
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَمَاتَتْ إِحْدَاهُنَّ، هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَتَزَوَّجَ فِي عِدَّتِهَا أُخْرَى، قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْمُتَوَفَّاةِ؟
قَالَ: «إِذَا مَاتَتْ فَلْيَتَزَوَّجْ مَتَى أَحَبَّ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ زَوْجُهَا وَ هِيَ حَامِلٌ، فَوَضَعَتْ وَ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً، مَا حَالُهَا؟
قَالَ: «لَوْ كَانَ دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، فَاعْتَدَّتْ مَا بَقِيَ عَلَيْهَا مِنْ زَوْجِهَا [الْأَوَّلِ]، ثُمَّ اعْتَدَّتْ عِدَّةً أُخْرَى مِنَ الزَّوْجِ الْآخَرِ، ثُمَّ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً.
وَ إِنْ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ وَ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَاعْتَدَّتْ مَا بَقِيَ عَلَيْهَا مِنَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا، وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخَطَّابِ».
قرب الإسناد (ط — الجزء 1 — ص 249 · باب ما يجوز من النكاح