وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ أَسْلَمَتْ ثُمَّ أَسْلَمَ زَوْجُهَا، أَ تَحِلُّ لَهُ؟
قَالَ: «هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ، وَ لَكِنَّهَا تُخَيَّرُ فَلَهَا مَا اخْتَارَتْ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ أَسْلَمَتْ قَبْلَ زَوْجِهَا، وَ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ، مَا حَالُهَا؟
قَالَ: «هِيَ لِلَّذِي تَزَوَّجَتْ، وَ لَا تُرَدُّ عَلَى الْأَوَّلِ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ تَحْتَهُ يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ فَقَذَفَهَا، هَلْ عَلَيْهِ لِعَانٌ؟
قَالَ: «لَا».
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لآِخَرَ: هَذِهِ الْجَارِيَةُ لَكَ حَيَاتَكَ، أَ يَحِلُّ لَهُ فَرْجُهَا؟
قَالَ: «يَحِلُّ لَهُ فَرْجُهَا مَا لَمْ يَدْفَعْهَا إِلَى الَّذِي تَصَدَّقَ بِهَا عَلَيْهِ، فَإِذَا تَصَدَّقَ بِهَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، تَزَوَّجَهَا أَحَدُهُمَا وَ الْآخَرُ غَائِبٌ، هَلْ يَجُوزُ النِّكَاحُ؟
قَالَ: «إِذَا كَرِهَ الْغَائِبُ لَمْ يَجُزِ النِّكَاحُ».
قرب الإسناد (ط — الجزء 1 — ص 250 · باب ما يجوز من النكاح