وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةَ أُخْتِهِ أَوْ عَمَّتِهِ أَوْ عَمِّهِ أَوِ ابْنِ أُخْتِهِ فَوَلَدَتْ، مَا حَالُهُ؟
قَالَ: «إِذَا كَانَ لِلْوَلَدِ شَيْءٌ مِمَّنْ يَمْلِكُهُ عَتَقَ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِأَمَتِهِ- وَ أَرَادَ أَنْ يُعْتِقَهَا وَ يَتَزَوَّجَهَا-: أَعْتَقْتُكِ وَ جَعَلْتُ صَدَاقَكِ عِتْقَكِ، قَالَ: «عَتَقَتْ، وَ هِيَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ، وَ إِنْ شَاءَتْ فَلَا.
وَ إِنْ تَزَوَّجَتْهُ فَلْيُعْطِهَا شَيْئاً.
وَ إِنْ قَالَ: تَزَوَّجْتُكِ وَ جَعَلْتُ مَهْرَكِ عِتْقَكِ، (كَانَ النِّكَاحُ وَاجِباً إِلَى) أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئاً».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ؟
قَالَ: «إِذَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ مَأْمُونَيْنِ فَلَا بَأْسَ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مُتْعَةً.
كَمْ مَرَّةً يُرَدِّدُهَا وَ يُعِيدُ التَّزْوِيجَ؟
قَالَ:
قرب الإسناد (ط — الجزء 1 — ص 251 · باب ما يجوز من النكاح