الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
قرب الإسناد (ط · رقم ٢٥١

وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةَ أُخْتِهِ أَوْ عَمَّتِهِ أَوْ عَمِّهِ أَوِ ابْنِ أُخْتِهِ فَوَلَدَتْ، مَا حَالُهُ؟

قَالَ: «إِذَا كَانَ لِلْوَلَدِ شَيْءٌ مِمَّنْ يَمْلِكُهُ عَتَقَ».

وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِأَمَتِهِ- وَ أَرَادَ أَنْ يُعْتِقَهَا وَ يَتَزَوَّجَهَا-: أَعْتَقْتُكِ وَ جَعَلْتُ صَدَاقَكِ عِتْقَكِ، قَالَ: «عَتَقَتْ، وَ هِيَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ، وَ إِنْ شَاءَتْ فَلَا.

وَ إِنْ تَزَوَّجَتْهُ فَلْيُعْطِهَا شَيْئاً.

وَ إِنْ قَالَ: تَزَوَّجْتُكِ وَ جَعَلْتُ مَهْرَكِ عِتْقَكِ، (كَانَ النِّكَاحُ وَاجِباً إِلَى) أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئاً».

وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ؟

قَالَ: «إِذَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ مَأْمُونَيْنِ فَلَا بَأْسَ».

وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مُتْعَةً.

كَمْ مَرَّةً يُرَدِّدُهَا وَ يُعِيدُ التَّزْوِيجَ؟

قَالَ:

قرب الإسناد (ط — الجزء 1 — ص 251 · باب ما يجوز من النكاح

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.