«مَا أَحَبَّ».
قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ مُتْعَةً، أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهَا وَ يُمْهِرَهَا، مَتَى يَفْعَلُ بِهَا ذَلِكَ، قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ الْأَجَلُ، أَوْ مِنْ بَعْدِهِ؟
قَالَ: «إِنْ هُوَ زَادَهَا قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ الْأَجَلُ لَمْ يُرِدْ بَيِّنَةً، وَ إِنْ كَانَتِ الزِّيَادَةُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْأَجَلِ فَلَا بُدَّ مِنْ بَيِّنَةٍ».
وَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَخِي فِي طَرِيقِ بَعْضِ أَمْوَالِهِ، وَ مَا مَعَنَا غَيْرُ غُلَامٍ لَهُ، فَقَالَ: «تَنَحَّ يَا غُلَامُ فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَحَدَّثَ».
فَقَالَ لِي: «مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي هَذَا الْمَوْضِعِ وَ فِي غَيْرِهِ بِلَا بَيِّنَةٍ وَ لَا شُهُودٍ؟».
فَقُلْتُ: يُكْرَهُ ذَلِكَ.
فَقَالَ لِي: «بَلَى، فَانْكِحْهَا فِي هَذَا الْمَوْضِعِ وَ فِي غَيْرِهِ بِلَا شُهُودٍ وَ لَا بَيِّنَةٍ».
* * *
قرب الإسناد (ط — الجزء 1 — ص 252 · باب ما يجوز من النكاح