الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
قرب الإسناد (ط · رقم ٢٥٢

«مَا أَحَبَّ».

قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ مُتْعَةً، أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهَا وَ يُمْهِرَهَا، مَتَى يَفْعَلُ بِهَا ذَلِكَ، قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ الْأَجَلُ، أَوْ مِنْ بَعْدِهِ؟

قَالَ: «إِنْ هُوَ زَادَهَا قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ الْأَجَلُ لَمْ يُرِدْ بَيِّنَةً، وَ إِنْ كَانَتِ الزِّيَادَةُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْأَجَلِ فَلَا بُدَّ مِنْ بَيِّنَةٍ».

وَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَخِي فِي طَرِيقِ بَعْضِ أَمْوَالِهِ، وَ مَا مَعَنَا غَيْرُ غُلَامٍ لَهُ، فَقَالَ: «تَنَحَّ يَا غُلَامُ فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَحَدَّثَ».

فَقَالَ لِي: «مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي هَذَا الْمَوْضِعِ وَ فِي غَيْرِهِ بِلَا بَيِّنَةٍ وَ لَا شُهُودٍ؟».

فَقُلْتُ: يُكْرَهُ ذَلِكَ.

فَقَالَ لِي: «بَلَى، فَانْكِحْهَا فِي هَذَا الْمَوْضِعِ وَ فِي غَيْرِهِ بِلَا شُهُودٍ وَ لَا بَيِّنَةٍ».

* * *

قرب الإسناد (ط — الجزء 1 — ص 252 · باب ما يجوز من النكاح

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.