الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
قرب الإسناد (ط · رقم ٢٥٤

تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، مَا حَالُهَا؟

قَالَ: «إِذَا كَانَ تَرَكَهَا عَلَى أَنَّهُ لَا يُرِيدُهَا بَانَتْ مِنْهُ، فَلَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ، وَ إِنْ تَرَكَهَا عَلَى أَنَّهُ يُرِيدُ مُرَاجَعَتَهَا، وَ مَضَى لِذَلِكَ سَنَةٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا».

وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ، لَهَا نَفَقَةٌ عَلَى زَوْجِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا؟

قَالَ: «نَعَمْ».

وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَادَّعَتْ أَنَّهَا حَامِلٌ، مَا حَالُهَا؟

قَالَ: «إِذَا أَقَامَتِ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّهُ أَرْخَى سِتْراً ثُمَّ أَنْكَرَ الْوَلَدَ لَاعَنَهَا، ثُمَّ بَانَتْ مِنْهُ، وَ عَلَيْهِ الْمَهْرُ كَامِلًا».

وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ أَوْ بَانَتِ امْرَأَتُهُ ثُمَّ زَنَى، مَا عَلَيْهِ؟

قَالَ: «الرَّجْمُ».

وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ فَزَنَتْ بَعْدَ مَا طُلِّقَتْ بِسَنَةٍ هَلْ عَلَيْهَا الرَّجْمُ؟

قَالَ:

قرب الإسناد (ط — الجزء 1 — ص 254 · باب الطلاق و المباراة

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.