«نَعَمْ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا، فَطَلَبَتْ بَعْدَ الطَّلَاقِ قَذْفَهُ إِيَّاهَا، قَالَ: «إِنْ هُوَ أَقَرَّ جُلِدَ، وَ إِنْ كَانَتْ فِي عِدَّتِهِ لَاعَنَهَا».
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجُ أُخْرَى قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ؟
قَالَ: «لَا يَصْلُحُ أَنْ يَتَزَوَّجَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إِنِّي أَحْبَبْتُ أَنْ تَبِينِي، فَلَمْ تَقُلْ شَيْئاً حَتَّى افْتَرَقَا، مَا عَلَيْهِ؟
قَالَ: «لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَ هِيَ امْرَأَتُهُ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، كَمْ عِدَّتُهَا؟
قَالَ: «أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ بَارَأَتْ زَوْجَهَا عَلَى أَنَّ لَهُ الَّذِي لَهَا عَلَيْهِ، ثُمَّ بَلَغَهَا أَنَّ سُلْطَاناً إِذَا رُفِعَ ذَلِكَ إِلَيْهِ، وَ كَانَ ذَلِكَ بِغَيْرِ عِلْمٍ مِنْهُ، أَبَى وَ رَدَّ عَلَيْهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا، كَيْفَ يَصْنَعُ؟
قَالَ: «فَلْيُشْهِدْ عَلَيْهَا شُهُوداً عَلَى مُبَارَاتِهِ إِيَّاهَا، أَنَّهُ قَدْ دَفَعَ إِلَيْهَا الَّذِي لَهَا، وَ لَا
قرب الإسناد (ط — الجزء 1 — ص 255 · باب الطلاق و المباراة