شَيْءَ لَهَا قِبَلَهُ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الظِّهَارِ، هَلْ يَجُوزُ فِيهِ عِتْقُ صَبِيٍّ؟
قَالَ: «إِذَا كَانَ مَوْلُوداً وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ أَجْزَأَهُ».
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ، فَحَلَفَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ ثُمَّ نَكَلَ عَنِ الْخَامِسَةِ، فَقَالَ: «إِنْ نَكَلَ عَنِ الْخَامِسَةِ فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَ جُلِدَ الْحَدَّ، وَ إِنْ نَكَلَتِ الْمَرْأَةُ عَنْ ذَلِكَ إِذَا كَانَتِ الْيَمِينُ عَلَيْهَا فَعَلَيْهَا مِثْلُ ذَلِكَ».
وَ قَالَ: «الْمُلَاعَنَةُ وَ مَا أَشْبَهَهَا مِنْ قِيَامٍ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَامَ مِنَ الظِّهَارَ ثُمَّ أَفْطَرَ، وَ قَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ يَوْمَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ مِنْ صَوْمِهِ، قَالَ: «إِذَا صَامَ شَهْراً ثُمَّ دَخَلَ فِي الثَّانِي أَجْزَأَهُ الصَّوْمُ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، وَ لَا عِتْقَ عَلَيْهِ».
* * *
قرب الإسناد (ط — الجزء 1 — ص 256 · باب الطلاق و المباراة