«يُقْتَلُ مَنْ قَتَلَهُ مِنَ الْمَمَالِيكِ، وَ يَدِيْهِ الْأَحْرَارُ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ شَهَرَ إِلَى صَاحِبِهِ بِالرُّمْحِ وَ السِّكِّينِ، فَقَالَ: «إِنْ كَانَ يَلْعَبُ فَلَا بَأْسَ».
وَ قَالَ: «ابْتَدَرَ النَّاسُ إِلَى قِرَابِ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ (صلى الله عليه و اله) بَعْدَ مَوْتِهِ، فَإِذَا صَحِيفَةٌ صَغِيرَةٌ وَجَدُوا فِيهَا: مَنْ آوَى مُحْدِثاً فَهُوَ كَافِرٌ، وَ مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، وَ مِنْ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ أَوْ ضَرَبَ غَيْرَ ضَارِبِهِ».
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه و اله): «لَا يَزْنِي الزَّانِي وَ هُوَ مُؤْمِنٌ».
وَ قَالَ: «إِنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَشَرِبَهَا الثَّالِثَةَ فَاقْتُلُوهُ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أُخِذَ وَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ حُدُودٍ: الْخَمْرُ، وَ الزِّنَا، وَ السَّرِقَةُ، بِأَيِّهَا يُبْدَأُ بِهِ مِنَ الْحُدُودِ؟
قَالَ: «بِحَدِّ الْخَمْرِ، ثُمَّ السَّرِقَةِ، ثُمَّ الزِّنَا».
قرب الإسناد (ط — الجزء 1 — ص 258 · باب الحدود