الأقسامالحلال والحرام والأحكامالحدود والديات والقضاء
قرب الإسناد (ط · رقم ٢٥٨

«يُقْتَلُ مَنْ قَتَلَهُ مِنَ الْمَمَالِيكِ، وَ يَدِيْهِ الْأَحْرَارُ».

وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ شَهَرَ إِلَى صَاحِبِهِ بِالرُّمْحِ وَ السِّكِّينِ، فَقَالَ: «إِنْ كَانَ يَلْعَبُ فَلَا بَأْسَ».

وَ قَالَ: «ابْتَدَرَ النَّاسُ إِلَى قِرَابِ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ (صلى الله عليه و اله) بَعْدَ مَوْتِهِ، فَإِذَا صَحِيفَةٌ صَغِيرَةٌ وَجَدُوا فِيهَا: مَنْ آوَى مُحْدِثاً فَهُوَ كَافِرٌ، وَ مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، وَ مِنْ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ أَوْ ضَرَبَ غَيْرَ ضَارِبِهِ».

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه و اله): «لَا يَزْنِي الزَّانِي وَ هُوَ مُؤْمِنٌ».

وَ قَالَ: «إِنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَشَرِبَهَا الثَّالِثَةَ فَاقْتُلُوهُ».

وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أُخِذَ وَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ حُدُودٍ: الْخَمْرُ، وَ الزِّنَا، وَ السَّرِقَةُ، بِأَيِّهَا يُبْدَأُ بِهِ مِنَ الْحُدُودِ؟

قَالَ: «بِحَدِّ الْخَمْرِ، ثُمَّ السَّرِقَةِ، ثُمَّ الزِّنَا».

قرب الإسناد (ط — الجزء 1 — ص 258 · باب الحدود

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.