وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوكاً، مَا عَلَيْهِ؟
قَالَ: «يُعْتِقُ رَقَبَةً، وَ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، وَ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً».
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ مَمَالِيكَ اجْتَمَعُوا عَلَى قَتْلِ حُرٍّ، مَا حَالُهُمْ؟
قَالَ: «يُقْتَلُونَ بِهِ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ أَحْرَارٍ اجْتَمَعُوا عَلَى قَتْلِ مَمْلُوكٍ، مَا حَالُهُمْ؟
قَالَ: «يُؤَدُّونَ ثَمَنَهُ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ حَدِّ مَا يُقْطَعُ فِيهِ السَّارِقُ، قَالَ: «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ: عَنْ بَيْضَةِ حَدِيدٍ بِدِرْهَمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَضْرِبَ مَمْلُوكَهُ فِي الذَّنْبِ يُذْنِبُهُ؟
قَالَ: «يَضْرِبُهُ عَلَى قَدْرِ ذَنْبِهِ، إِنْ زَنَى جَلَدَهُ، وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَعَلَى قَدْرِ ذَنْبِهِ، السَّوْطَ وَ السَّوْطَيْنِ وَ شِبْهَهُ، وَ لَا يُفْرِطُ فِي الْعُقُوبَةِ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ دِيَةِ الْيَهُودِيِّ وَ الْمَجُوسِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ، كَمْ هِيَ، سَوَاءً؟
قرب الإسناد (ط — الجزء 1 — ص 259 · باب الحدود