قرب الإسناد (ط · رقم ٢٦٠
قَالَ: «ثَمَانُمِائَةٍ ثَمَانُمِائَةٍ، كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ أَوْ مَجُوسِيٍّ أُخِذَ زَانِياً أَوْ شَارِبَ خَمْرٍ، مَا عَلَيْهِ؟
قَالَ: «تُقَامُ عَلَيْهِ حُدُودُ الْمُسْلِمِينَ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، فِي مِصْرٍ مِنْ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ، أَوْ فِي غَيْرِ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ، إِذَا رُفِعُوا إِلَى حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى وَ الْمَجُوسِ، هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَسْكُنُوا فِي دَارِ الْهِجْرَةِ؟
قَالَ: «أَمَّا أَنْ يَسْكُنُوا فَلَا يَصْلُحُ، وَ لَكِنْ يَنْزِلُوا بِهَا نَهَاراً وَ يَخْرُجُوا مِنْهَا لَيْلًا».
* * *
قرب الإسناد (ط — الجزء 1 — ص 260 · باب الحدود