وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ اشْتَرَكَا فِي السَّلَمِ، أَ يَصْلُحُ لَهُمَا أَنْ يَقْتَسِمَا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَا؟
قَالَ: «لَا بَأْسَ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ بِنَسِيئَةٍ وَ زِيَادَةِ دِرْهَمٍ، يَنْقُدُ الدِّرْهَمَ وَ يُؤَخِّرُ الْحَيَوَانَ، قَالَ: «إِذَا تَرَاضَيَا فَلَا بَأْسَ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّلَمِ فِي الدَّيْنِ، قَالَ: «إِذَا قَالَ: اشْتَرَيْتُ مِنْكَ كَذَا وَ كَذَا بِكَذَا فَلَا بَأْسَ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ، أَ يَحِلُّ إِذَا كَانَ زَهْواً ؟
قَالَ: «إِذَا اسْتَبَانَ الْبُسْرُ مِنَ الشِّيصِ حَلَّ بَيْعُهُ وَ شِرَاؤُهُ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُسْلِمُ فِي النَّخْلِ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ، قَالَ: «لَا يَصْلُحُ السَّلَمُ فِي النَّخْلِ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْجَحُودِ، أَ يَحِلُّ أَنْ يَجْحَدَهُ مِثْلَ مَا جَحَدَ؟
قَالَ:
قرب الإسناد (ط — الجزء 1 — ص 263 · باب ما يحل من البيوع