الأقسامالنبوّة والإمامة والولاية وعلوم الأئمة ومعاجزهمالغدير والولاية
قرب الإسناد (ط · رقم ٢٦٤

«نَعَمْ، وَ لَا يَزْدَادُ».

وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْداً مُشْرِكاً وَ هُوَ فِي أَرْضِ الشِّرْكِ، فَقَالَ الْعَبْدُ: لَا أَسْتَطِيعُ الْمَشْيَ، وَ خَافَ الْمُسْلِمُونَ أَنْ يَلْحَقَ الْعَبْدُ بِالْعَدُوِّ، أَ يَحِلُّ قَتْلُهُ؟

قَالَ: «إِذَا خَافَ أَنْ يَلْحَقَ بِالْقَوْمِ [يَعْنِي الْعَدُوَّ] حَلَّ قَتْلُهُ».

وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ يَحْمِلُ التِّجَارَةَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ؟

قَالَ: «إِذَا لَمْ يَحْمِلُوا سِلَاحاً فَلَا بَأْسَ».

وَ سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ أَ يَحِلُّ؟

قَالَ: «لَا».

قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ فَيَقَعُ عَلَيْهَا، أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا مُرَابَحَةً؟

قَالَ: «لَا بَأْسَ».

وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ عَلَى آخَرَ كُرٌّ مِنْ حِنْطَةٍ، أَ يَأْخُذُهَا بِكَيْلِهَا شَعِيراً أَوْ تَمْراً؟

قَالَ: «إِذَا تَرَاضَيَا فَلَا بَأْسَ».

وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ آخَرَ تَمْرٌ أَوْ خَلٌّ أَوْ حِنْطَةٌ أَوْ شَعِيرٌ أَ يَأْخُذُ بِقِيمَتِهِ دَرَاهِمَ؟

قَالَ:

قرب الإسناد (ط — الجزء 1 — ص 264 · باب ما يحل من البيوع

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.