«نَعَمْ، وَ لَا يَزْدَادُ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْداً مُشْرِكاً وَ هُوَ فِي أَرْضِ الشِّرْكِ، فَقَالَ الْعَبْدُ: لَا أَسْتَطِيعُ الْمَشْيَ، وَ خَافَ الْمُسْلِمُونَ أَنْ يَلْحَقَ الْعَبْدُ بِالْعَدُوِّ، أَ يَحِلُّ قَتْلُهُ؟
قَالَ: «إِذَا خَافَ أَنْ يَلْحَقَ بِالْقَوْمِ [يَعْنِي الْعَدُوَّ] حَلَّ قَتْلُهُ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ يَحْمِلُ التِّجَارَةَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ؟
قَالَ: «إِذَا لَمْ يَحْمِلُوا سِلَاحاً فَلَا بَأْسَ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ أَ يَحِلُّ؟
قَالَ: «لَا».
قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ فَيَقَعُ عَلَيْهَا، أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا مُرَابَحَةً؟
قَالَ: «لَا بَأْسَ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ عَلَى آخَرَ كُرٌّ مِنْ حِنْطَةٍ، أَ يَأْخُذُهَا بِكَيْلِهَا شَعِيراً أَوْ تَمْراً؟
قَالَ: «إِذَا تَرَاضَيَا فَلَا بَأْسَ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ آخَرَ تَمْرٌ أَوْ خَلٌّ أَوْ حِنْطَةٌ أَوْ شَعِيرٌ أَ يَأْخُذُ بِقِيمَتِهِ دَرَاهِمَ؟
قَالَ:
قرب الإسناد (ط — الجزء 1 — ص 264 · باب ما يحل من البيوع