«إِذَا قَوَّمَهُ دَرَاهِمَ فَسَدَ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ الَّذِي اشْتَرَاهُ دَرَاهِمَ، فَلَا يَصْلُحُ لَهُ دِرْهَمٌ بِدِرْهَمٍ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى طَعَاماً، أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُولِيَ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ؟
قَالَ: «إِذَا رَبِحَ فَلَا يَصْلُحُ حَتَّى يَقْبِضَهُ، وَ إِنْ كَانَ يُولِي مِنْهُ فَلَا بَأْسَ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى سَمْناً فَفَضَلَ لَهُ فَضْلٌ، أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مَكَانَهُ رِطْلًا أَوْ رِطْلَيْنِ زَيْتاً؟
قَالَ: «إِذَا اخْتَلَفَا وَ تَرَاضَيَا فَلَا بَأْسَ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ بَيْتاً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ، فَأَتَاهُ الْخَيَّاطُ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ فَقَالَ: أَعْمَلُ فِيهِ وَ الْأَجْرُ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ، وَ مَا رَبِحْتُ فَلِي وَ لَكَ، فَرَبِحَ أَكْثَرَ مِنْ أَجْرِ الْبَيْتِ، أَ يَحِلُّ ذَلِكَ؟
قَالَ: «نَعَمْ، لَا بَأْسَ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا مِائَةَ دِرْهَمٍ، عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ قَالَ: وَ شَارِكْنِي، قَالَ: «هَذَا الرِّبَا الْمَحْضُ».
قرب الإسناد (ط — الجزء 1 — ص 265 · باب ما يحل من البيوع