وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: عَلِّمْنِي عَمَلَكَ وَ أُعْطِيكَ سِتَّةَ دَرَاهِمَ وَ شَارِكْنِي، قَالَ: «إِذَا رَضِيَ فَلَا بَأْسَ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْطَى عَبْدَهُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، عَلَى أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ الْعَبْدُ كُلَّ شَهْرٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، أَ يَحِلُّ ذَلِكَ؟
قَالَ: «لَا بَأْسَ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَبِيعُ السِّلْعَةَ وَ يَشْتَرِطُ أَنَّ لَهُ نِصْفَهَا، ثُمَّ يَبِيعُهَا مُرَابَحَةً، أَ يَحِلُّ ذَلِكَ؟
قَالَ «لَا بَأْسَ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ دَاراً سَنَتَيْنِ مُسَمَّاتَيْنِ، عَلَى أَنَّ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَاكَ تَطْيِينَهَا وَ إِصْلَاحَ أَبْوَابِهَا، أَ يَحِلُّ ذَلِكَ؟
قَالَ: «لَا بَأْسَ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ بَيْعاً إِلَى أَجَلٍ، فَجَاءَ الْأَجَلُ وَ الْبَيْعُ عِنْدَ صَاحِبِهِ، فَأَتَاهُ الْبَائِعُ فَقَالَ: بِعْنِي الَّذِي اشْتَرَيْتَ مِنِّي وَ حُطَّ عَنِّي كَذَا وَ كَذَا وَ أُقَاصُّكَ بِمَا لِي عَلَيْكَ، أَ يَحِلُّ ذَلِكَ؟
قَالَ: «إِذَا تَرَاضَيَا فَلَا بَأْسَ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ آخَرَ عَشْرَةُ دَرَاهِمَ، فَقَالَ: اشْتَرِ لِي ثَوْباً فَبِعْهُ وَ اقْبِضْ ثَمَنَهُ، فَمَا وَضَعَتْ فَهُوَ عَلَيَّ، أَ يَحِلُّ ذَلِكَ؟
قَالَ: «إِذَا تَرَاضَيَا فَلَا بَأْسَ».
قرب الإسناد (ط — الجزء 1 — ص 266 · باب ما يحل من البيوع