وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ ثَوْباً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ إِلَى أَجَلٍ، ثُمَّ اشْتَرَاهُ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ، أَ يَحِلُّ؟
قَالَ: «إِذَا لَمْ يَشْتَرِطْ وَ رَضِيَا فَلَا بَأْسَ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مَبِيعاً كَيْلًا أَوْ وَزْناً، هَلْ يَصْلُحُ بَيْعُهُ مُرَابَحَةً؟
قَالَ: «إِذَا تَرَاضَيَا- الْبَيِّعَانِ- فَلَا بَأْسَ، فَإِنْ سَمَّى كَيْلًا أَوْ وَزْناً، فَلَا يَصْلُحُ بَيْعُهُ حَتَّى يَكِيلَهُ أَوْ يَزِنَهُ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ جَارِيَةً ثُمَّ بَاعَهَا، يَحِلُّ فَرْجُهَا لِمَنِ اشْتَرَاهَا؟
قَالَ: «إِذَا أَنْبَأَهُمْ أَنَّهَا سَرِقَةٌ فَلَا يَحِلُّ، وَ إِنْ لَمْ يُعْلِمْ فَلَا بَأْسَ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ نَصْرَانِيَّيْنِ، بَاعَ أَحَدُهُمَا (صَاحِبَهُ) خِنْزِيراً أَوْ خَمْراً إِلَى أَجَلٍ، فَأَسْلَمَا قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ الثَّمَنُ، هَلْ يَحِلُّ لَهُ ثَمَنُهُ بَعْدَ الْإِسْلَامِ؟
قَالَ: «إِنَّمَا لَهُ الثَّمَنُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَهُ».
قرب الإسناد (ط — الجزء 1 — ص 267 · باب ما يحل من البيوع